إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (383)

          إذا أفلس البنك كان للمودع استرداد الأوراق المودعة متى كانت هذه الأوراق معينة بذاتها.

الفرع الثالث - النقل المصرفي
المادة (384)

          النقل المصرفي هو عملية يتم بمقتضاها نقل مبلغ معين من النقود من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر. ويتم قيد المبلغ في الجانب المعين من حساب الأمر بالنقل، وفي الجانب الدائن من الحساب الآخر المطلوب النقل إليه.

          ويجوز أن يتم النقل المصرفي من حسابين لشخص واحد في ذات البنك أو لدى بنكين، أو أن يتم بين حسابين لشخصين لدى بنك واحد أو لدى بنكين.

المادة (385)

          يتم النقل المصرفي بموجب مستند كتابي يصدر عن الآمر بالنقل وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه الأمر. ويجب أن يعين اسم المستفيد في أمر النقل.

          وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في إيداع المبلغ في حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسم هذا الشخص في أمر النقل.

المادة (386)

          يجوز أن يرد أمر النقل على الرصيد الدائن القائم في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ سوف يتم قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتم تعيينها في أمر النقل.

المادة (387)

          يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد مباشرة بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الأمر بالنقل.

<99>