إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (392)

          الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له يبقى قائما مع ضماناته وملحقاته إلى ان يقيد المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة (393)

          إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر لبنك أو بين بنكين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير، بشأن المبلغ المنقول، إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

المادة (394)

          إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو كان هذا الأمر قد تسلمه المستفيد بنفسه.

          ولا يجوز إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

          أما إذا توفي الآمر توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة من تاريخ العلم بالوفاة. وإذا توفي المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته.

الفرع الرابع - الاعتماد البسيط

المادة (395)

          الاعتماد البسيط عقد يتعهد بمقاضاة البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد.

المادة (396)

          تنظم السلطات النقدية المركزية أسس وقواعد احتساب العوائد والعمولات والمصروفات التي تتقاضاها البنوك عن عمليات فتح الاعتماد.

<101>