إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (397)

          إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغائه قبل انتهاء هذه المدة إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه، أو وقوفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو وقوع خطأ جسيم من العميل في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

          ويجوز للبنك إلغاء الاعتماد إذا كان المستفيد شركة قضى ببطلانها أو انقضت لأي سبب من الأسباب.

المادة (398)

          إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت بشرط توافر أسباب مقبولة وعلى أن يقوم البنك بإخطار العميل قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (399)

          إذا كان الاعتماد مشمولا بضمانات، جاز للبنك في حالة انخفاض قيمة الضمانات طلب استكمال هذا النقص، وإلا جاز للبنك تخفيض الاعتماد بنسبة النقص الحاصل في الضمان.

          ويجوز للعميل بعد موافقة البنك استرجاع جزء من الضمانات توازى ما قام بسداده من قيمة الاعتماد.

الفرع الخامس - خصم الأوراق التجارية
المادة (400)

          الخصم هو عقد يقوم البنك بمقتضاة بالوفاء معجلا للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية وذلك بعد خصم مبلغ معين من قيمة الورقة، على أن تنتقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع.

المادة (401)

          تنظم المؤسسة النقدية المركزية القواعد والأحكام الخاصة باحتساب مقابل التعجيل بالدفع على أن يراعى في ذلك المدة التي تنقضي من وقت الخصم حتى تاريخ الاستحقاق وكذلك كيفية احتساب المصروفات والعمولات.

<102>