إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع السادس - خطاب الضمان
المادة (407)

          خطاب الضمان هو تعهد صادر من بنك بناء على طلب عميل (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب وبشرط ان يصل الطلب إلى البنك قبل الميعاد المحدد لانتهائه. ويجب أن يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.

المادة (408)

          يجوز للبنك أن يطلب تقديم ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان.

          ويجوز أن يكون الضمان تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

المادة (409)

          لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.

المادة (410)

          لا يجوز لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على قيمة خطاب الضمان.

المادة (411)

          لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.

المادة (412)

          تسري صلاحية خطاب الضمان حتى انتهاء تنفيذ الغرض الذي صدر من أجله.

المادة (413)

          مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله طلب من المستفيد بالدفع خلال مدة سريان خطاب الضمان.

<104>