إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس
نفقـات التحكيـم

مادة (23)

أ -

يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم.

ب -

إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تسلم التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف بذلك وفقاً لما تقضي به لائحة الإجراءات.

جـ -

يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشف بالإيداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لإجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقاً للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات.

 

الفصل السادس
الحصانات والامتيازات

مادة (24)

          يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانات الآتية:

أ - الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة.

<10>