إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (10)

          يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (11)

          يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق وللأمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد على عشرين يوماً.

مادة (12)

1 -

إذا شكلت هيئة التحكيم من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة من بين قائمة المحكمين بالمركز، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين خلال أسبوع من تاريخه.

2 -

إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب.

3 -

إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها. في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع.

4 -

يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث.

<17>