إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر الإمكان ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية.

4 -

يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على عبورها مروراً مراقباً مواد شبيهة خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع.

المــادة ( 12 )

تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة
وعلي الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية

1 -

لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه لاتفاقية أقل تشدداً من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية الى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية والى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام إتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، واتفاقية سنة 1971، واتفاقية سنة 1988.

2 -

يتخذ كل طرف ما يراه ملائماً من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في اقليمه.

3 -

أ -

يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. ويشمل هذا التعاون، تقديم الدعم، عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة تؤدي الى توفير بدائل مجدية اقتصادياً للزراعة غير المشروعة، مع مراعاة امكانية تسويق المحاصيل البديلة، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتفق على اية تدابير مناسبة أخرى تحقيقاً لهذه الغاية.

 


<37>