إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتاً للتسجيل، ويطلب منها عند اثباته اذناً باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.

4 -

يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقاً للفقرة ( 3 ) أو لمعاهدة نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي:

أ -

اعتلاء السفينة،

ب -

تفتيش السفينة،

ج -

وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.

5 -

حيثما تتخذ اجراءات عملاً بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى.

6 -

يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة إلى اخضاع الاذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.

7 -

للأغراض المتوخاة في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملاً بالفقرة ( 3 ). ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند

 


<40>