إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (12)

          الولي في الزواج هو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة (13)

          يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما إذا كانت الولاية على مسلم.

المادة (14)

          إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.

المادة (15)

          القاضي ولي من لا ولي له.

المادة (16)

          ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.

الباب الثالث

الأركان والشروط

المادة (17)

          أركان عقد الزواج:

أ) الزوجان.

ب) الإيجاب والقبول.

<10>