إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث

المحرمات

الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المادة (23)

          يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

1 - أصله وإن علا.

2 - فرعه وإن نزل.

3 - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4 - الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة (24)

          يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

أ) ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

ب) أصول زوجه وإن علوا.

جـ ) فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

المادة (25)

          يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل كذا ابنته المنفية بلعان.

المادة (26)

          يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.

<12>