إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (27)

          يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.

الفرع الثاني

المحرمات بصورة مؤقتة
المادة (28)

          المحرمات بصورة مؤقتة هي:

1 -

الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بالأخرى.

2 -

الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.

3 -

زوجة الغير.

4 -

معتدة الغير.

5 -

المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

6 -

المحرمة بحج أو عمرة.

7 -

المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

8 -

زواج المسلمة بغير مسلم.

الفصل الرابع

شروط العقد
المادة (29)

          مع مراعاة أحكام المواد (8، 9، 18) من هذا القانون يشترط في صحة عقد الزواج:

1 - الإشهاد بالنصاب الشرعي.

2 - عدم نفي الصداق.

<13>