إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (30)

          يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا مسلما من أهل الثقة، سامعا الإيجاب والقبول ، فاهما أن المقصود بهما الزواج.

المادة (31)

          الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.

المادة (32)

          كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا.

المادة (33)

          الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة (34)

أ)

يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.

ب)

يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.

المادة (35)

أ)

يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.

ب)

إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

<14>