إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (54)

لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:-

1 - إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

2 - إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

3 - إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

4 - إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.

المادة (55)

          ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

1 - بالأداء.

2 - بالإبراء.

3 - بوفاة أحد الزوجين.

المادة (56)

          على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.

المادة (57)

          تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

<19>