إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (61)

          تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة (62)

          تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق.

المادة (63)

أ)

يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

ب)

إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة (64)

أ)

توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

ب)

إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.

جـ)

إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

المادة (65)

          إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

<21>