إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين

أحكام عامة
المادة (80)

          تقع الفرقة بين الزوجين:

1 - بإرادة الزوجين وتسمى طلاقا.

2 - بإرادة الزوجين وتسمى مخالعة.

3 - بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخا.

4 - بوفاة أحد الزوجين.

الباب الأول

الطلاق
المادة (81)

1 - الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا.

2 - يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة (82)

          يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.

المادة (83)

أ) يشترط في المطلق العقل، والاختيار.

ب) لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

<25>