إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (84)

          لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة (85)

أ)

لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.

ب)

لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

جـ )

لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة.

المادة (86)

          الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

1 - الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2 - الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:

 

أ)

الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

 

ب)

الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

المادة (87)

          كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.

المادة (88)

أ) يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ب) على القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.

جـ) يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.

<26>