إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (94)

         يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

المادة (95)

         لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.

المادة (96)

أ) إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.

ب) إذا لم يسم في المخالعة بدل طبقت أحكام الطلاق.

الباب الثالث

التطليق
الفصل الأول
التطليق للعلل

المادة (97)

أ)

لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

ب)

إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

المادة (98)

         يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العلة.

<28>