إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني

التطليق لعدم أداء الصداق الحال
المادة (99)

أ)

يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين:

1 -

إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.

2 -

إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.

 

ب)

لا يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج.

  الفصل الثالث

التطليق للضرر والشقاق
المادة (100)

أ)

لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب)

على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

جـ)

إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.

المادة (101)

          إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.

المادة (102)

أ) على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

<29>