إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب) يقدم الحكمان إلى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.

المادة (103)

          للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.

المادة (104)

          إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا.

المادة (105)

          إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا إلى تقرير الحكمين.

المادة (106)

          إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، طبقا للمادة السابقة، فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.

المادة (107)

          إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج،

          وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالتطليق.

<30>