إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الرابع

التطليق لعدم الإنفاق
المادة (108)

أ)

للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره ولا تطلق عليه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي.

ب)

لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج، ورضيت بذلك.

جـ)

لا تطلق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر.

 الفصل الخامس

التطليق للغياب والفقدان
المادة (109)

         للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة.

المادة (110)

         لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.

المادة (111)

         لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

<31>