إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل السادس

التطليق للإيلاء والظهار
المادة (112)

          للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ما لم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.

المادة (113)

أ)

للزوجة طلب التطليق للظهار.

ب)

ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق.

الفصل السابع

أحكام مشتركة
المادة (114)

أ)

يعتبر التطليق بموجب المواد (97، 99، 106، 107، 109، 110، 111، 113) بائنا.

ب)

يعتبر التطليق بموجب المادتين (108 - 112) رجعيا.

المادة (115)

          على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضروريا من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.

الباب الرابع

الفسخ
المادة (116)

          لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.

<32>