إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (117)

 

أ)

يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعا.

ب)

الفرقة باللعان فسخ.

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول
العدة
المادة (118)

أ) العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج إثر الفرقة.

ب) تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

جـ) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

الفرع الأول

عدة الوفاة
المادة (119)

أ)

تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا.

ب)

تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.

جـ)

تعتد المدخول بها في عقد فاسد، أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل، عدة الطلاق براءة للرحم.

<33>