إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الثاني

عدة غير المتوفى عنها
المادة (120)

أ) لا عدة على المطلقة قبل الدخول.

ب) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

جـ) عدة غير الحامل:

1 -

ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

2 -

ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.

3 -

ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

4 -

أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة (121)

لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.

الفرع الثالث

طروء عدة على عدة
المادة (122)

          إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

<34>