إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (123)

          إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلتزم بعدة لوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين.

الفصل الثاني

الحضانة
لمادة (124)

          الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة (125)

          يشترط في الحاضن:

1 - العقل.

2 - البلوغ.

3 - الأمانة.

4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة (126)

          يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ) إذا كانت امرأة:

أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

<35>