إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب) إذا كان رجلا:

1 - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

2 - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

المادة (127)

          إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة (128)

          الحضانة من واجبات الأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم خالة أمه ثم عمة أمه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.

المادة (129)

          إذا لم يوجد الأبوان، و لم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة (130)

          إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه تلتزم بحضانته.

المادة (131)

          يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

<36>