إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (132)

          لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة (133)

          يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

1 -

إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (125، 126) من هذا القانون.

2 -

إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3 -

إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

4 -

إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة (134)

          تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة (135)

أ)

إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي.

ب)

إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.

جـ)

إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

<37>