إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الكتاب الثالث
الأهلية والولاية

الباب الأول
الأهلية

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (136)

          يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

المادة (137)

          سن الرشد تمام الثامنة عشرة من العمر.

المادة (138)

          القاصر: من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه:

أ) الجنين.

ب) المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.

جـ) المفقود، والغائب.

المادة (139)

أ) يعتبر فاقد الأهلية:

1 - الصغير غير المميز.

2 - المجنون.

<38>