إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب) يعتبر ناقص الأهلية:

1 - الصغير المميز.

2 - المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.

المادة (140)

          يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيما.

الفصل الثاني

الصغير وأحواله
المادة (141)

 

الصغير من لم يبلغ، وهو مميز أو غير مميز.

أ)

الصغير غير المميز - وفق أحكام هذا القانون - هو من لم يتم السابعة من عمره.

ب)

الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.

المادة (142)

أ)

تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا.

ب)

تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا.

جـ)

تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضي وفقا للقانون.

<39>