إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (143)

 

أ)

للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا، أو مقيدا، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف. وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.

ب)

للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.

المادة (144)

          للوصي - بعد موافقة القاضي - أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.

المادة (145)

          إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة (146)

          يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما إذن له فيه.

المادة (147)

          يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حسابا دوريا عن تصرفاته.

المادة (148)

          للقاضي، وللوصي، إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

<40>