إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث

الرشد والترشيد
المادة (149)

          يكون رشيدا من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

المادة (150)

          للقاضي ترشيد القاصر إذا تم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.

المادة (151)

          لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصية المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.

المادة (152)

أ )

للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلا أو بعضا ولو أبرأه إبراء عاما. مع إمكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.

ب )

يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.

 الفصل الرابع

عوارض الأهلية
المادة (153)

عوارض الأهلية: الجنون، والعته، والغفلة، والسفه

أ) المجنون: فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.

<41>