إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب) المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.

جـ) ذو الغفلة: من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعه.

د) السفيه: مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.

المادة (154)

أ)

تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطله فيما عدا ذلك.

ب)

تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.

جـ)

تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.

د)

تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر عليه صحيحة، ما لم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال، أو تواطوء.

المادة (155)

          للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الباب الثاني

الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (156)

الولاية: ولاية على النفس، وولاية على المال.

أ) الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص قاصر.

ب) الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

<42>