إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (157)

          الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.

المادة (158)

          الولاية على المال للأب وحده.

المادة (159)

          يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقلا، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية.

المادة (160)

          لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة (161)

          تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.

الفصل الثاني

ولاية الأب
المادة (162)

          تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظا وتصرفا، واستثمارا.

المادة (163)

          تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجورا عليه.

<43>