إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (164)

          تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية:

1 -

التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.

2 -

القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.

3 -

قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.

4 -

الإنفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.

المادة (165)

          تحمل تصرفات الأب على السداد، إلا في الحالات التالية ما لم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:-

1 - إذا اشترى ملك ولده لنفسه.

2 - إذا باع ملكه لولده.

3 - إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

المادة (166)

أ)

تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.

ب)

يعتبر الأب مسؤولا في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.

المادة (167)

          تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

<44>