إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث

الوصي
المادة (168)

أ)

للأب أن يعين وصيا (الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب)

إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.

المادة (169)

          يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة (170)

يشترط في الوصي أن يكون:

1 -

مسلما إذا كان الموصى عليه مسلما.

2 -

كامل الأهلية.

3 -

أمــينا.

4 -

قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية.

5 -

غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.

6 -

غير محكوم عليه بالإفلاس إلى أن يرد اعتباره.

7 -

غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.

8 -

غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

<45>