إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (171)

          يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

المادة (172)

أ)

يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو متعددا، مستقلا أو معه مشرف.

ب)

إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

المادة (173)

أ) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.

ب) تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولا منه للإيصاء.

المادة (174)

          لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طارئ وبموافقة القاضي.

الفصل الرابع

المشرف
المادة (175)

          إذا عين الأب مشرفا لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.

<46>