إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (176)

          يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.

الفصل الخامس

تصرفات الوصي
المادة (177)

          يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.

المادة (178)

          تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.

المادة (179)

          يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.

المادة (180)

          لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة:-

1 -

التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

2 -

التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.

3 -

تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.

4 -

استثمار أموال القاصر لحسابه.

<47>