إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



5 - إقراض أموال القاصر، اقتراضها.

6 - تأجير (كراء) عقار القاصر.

7 - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

8 - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.

9 - الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

10 - الإقرار بحق على القاصر.

11 - الصلح والتحكـيم.

12 - رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.

13 - التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطرق الطعن عادية كانت أم استثنائية.

14 - كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا له.

المادة (181)

          يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء، أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئا مما يملكه هو، أو زوجه، أو أحد أصولهما، أو فروعهما.

المادة (182)

          للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطلب.

الفصل السادس

انتهاء الوصاية
المادة (183)

 

تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية:

1 -

وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.

<48>