إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 - ثبوت فقدانه أو غيبته.

3 - قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.

4 - تعذر قيامه بواجبات الوصاية.

5 - ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيدا.

6 - رفع الحجر عن المحجور عليه.

7 - انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.

8 - استرداد أبي القاصر أهليته.

9 - وفاة القاصر.

المادة (184)

          إذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.

المادة (185)

 

يعزل الوصي:

أ)

إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

ب)

إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة (186)

          على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، وكل ما يتعلق بها من حسابات، ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.

<49>