إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (187)

          إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فورا بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.

الفصل السابع

الغائب والمفقود
المادة (188)

1 - الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

2 - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة (189)

          إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

المادة (190)

          تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

المادة (191)

 

ينتهي الفقدان:

-

إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

-

إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.

المادة (192)

أ) على القاضي أن يحكم بموت المفقود إذا قام دليل على وفاته.

ب) للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين:

<50>