إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



1 -

إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.

2 -

إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت سنتان على إعلان فقده.

المادة (193)

          على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.

المادة (194)

          يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

المادة (195)

 

إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه:

1 -

يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

2 -

تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الكتاب الرابع

الوصية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (196)

          الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

<51>