إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (197)

أ)

تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.

ب)

إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل.

المادة (198)

          تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

المادة (199)

          كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له.

الباب الثاني

الأركان والشروط

المادة (200)

          أركان الوصية: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.

الفصل الأول

الصيغة

المادة (201)

          تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة.

<52>