إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (202)

          لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.

الفصل الثاني

الموصي

المادة (203)

أ) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.

ب) للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلا أو بعضا.

جـ) يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعا منه عن الوصية.

الفصل الثالث

الموصى له

المادة (204)

          تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.

المادة (205)

          لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

المادة (206)

أ)

تصح الوصية لشخص معين، موجودا كان أو منتظر الوجود.

ب)

تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.

جـ)

تصح الوصية لوجوه البر، وللمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة.

<53>