إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (207)

أ)

يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.

ب)

إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا، أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.

جـ)

لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.

د)

يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.

المادة (208)

أ) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.

ب) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما بعد علمه بالوصية قبولا لها.

المادة (209)

          للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلا أو بعضا.

المادة (210)

          إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.

المادة (211)

أ) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.

ب) يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.

<54>