إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



جـ)

يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي بالتفاوت.

د)

ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.

هـ)

ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.

المادة (212)

أ)

تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.

ب)

ينحصر عدد الفئة غير المعينة: بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حيا.

جـ)

إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثا.

المادة (213)

          ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيه ولادة أو وفاة.

المادة (214)

          تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.

المادة (215)

          تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.

<55>