إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (216)

          يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة (217)

أ)

تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

ب)

تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها إلى حين وجودها.

الفصل الرابع

الموصى به
المادة (218)

          يشترط في الموصى به أن يكون ملكا للموصي، ومحله مشروعا.

المادة (219)

أ) يكون الموصى به شائعا أو معينا.

ب) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلية.

المادة (220)

          تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

<56>