إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (221)

أ)

يكون الموصى به المعين عقارا، أو منقولا، مثليا أو قيميا، عينا، أو منفعة.

ب)

من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

المادة (222)

         يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعا بعقار أو منقول. لمدة معينة، أو غير معينة.

المادة (223)

أ)

إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.

ب)

إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.

المادة (224)

         للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.

الباب الثالث

الوصية بالتنزيل
المادة (225)

         التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى وبنصيب معين في الميراث.

<57>