إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (226)

          يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الباب الرابع

مبطلات الوصية
المادة (227)

 

تبطل الوصية في الحالات التالية:

1 -

رجوع الموصي عن وصيته.

2 -

وفاة الموصى له حال حياة الوصي.

3 -

اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.

4 -

رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.

5 -

قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا، أم متسببا، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.

6 -

هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.

7 -

ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

الباب الخامس

الوصية الواجبة
المادة (228)

          الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص.

<58>