إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (232)

          الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة (233)

أركان الإرث:

1 - المورث.

2 - الوارث.

3 - الميراث.

المادة (234)

          أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة، والولاء.

المادة (235)

          يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الإرث.

المادة (236)

          يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا، أم شريكا، أم متسببا، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.

المادة (237)

          لا توارث مع اختلاف الدين.

<60>