إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (238)

          إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، و لم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

الباب الثاني

أصناف الورثة وحقوقهم
المادة (239)

          يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.

الفصل الأول

أصحاب الفروض
المادة (240)

أ)

الفرض: حصة محددة للوارث في التركة.

ب)

الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس، وثلث الباقي.

جـ)

أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا بمحض الذكور، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.

المادة (241)

 

أصحاب النصف:

1 -

الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.

2 -

البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكرا كان أو أنثى.

<61>