إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.

4 -

الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

5 -

الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة (242)

أصحاب الربع:

1 - الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.

2 - الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة (243)

          صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.

المادة (244)

 

 

أصحاب الثلثين:

1 -

البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.

2 -

بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.

3 -

الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.

<62>